وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب، وإن كان تعين الاتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
(مسألة 1127) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1128) التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبورا في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته وكان تقوية شوكته حراما، فيجب عليه التمام.
(مسألة 1129) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا، يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، ويتم في غيره. والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر.
(مسألة 1130) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء، انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا. ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة، وجب القصر، والأحوط ضم التمام أيضا. وإن لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 1131) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا يبقى على التمام، والأحوط الجمع.
(مسألة 1132) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بالاتمام، ثم القضاء. ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء،