(مسألة 1144) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.
(مسألة 1145) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص أيضا، فيجب عليه التمام، غير أنه يحتاط فيما بين الخفائين بل الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد، والأقوى اعتبار حد الترخص في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.
(مسألة 1146) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء، على المتوسط المعتدل.
(مسألة 1147) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت، بل يكفي على الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره، أما إذا سمع الصوت وميز أنه أذان ولكن لم يميز فصوله، فالأحوط الجمع أو تأخير الصلاة.
(مسألة 1148) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران، يعتبر تقدير وجودها. نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها، ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
(مسألة 1149) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص في مكان في ذهابه فصلى تماما، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا، فقد حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا، وإعادة ما صلاه فعلا تماما، وقضاؤه إن لم يعد.
(مسألة 1150) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص.