المدين، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.
(ثالثا): أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة منه، فهل يجوز أخذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طرفين.
(الأول): أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة.
(الثاني): أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه، حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفسه المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة. أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.
(مسألة 12): لافرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي، والثاني مالم يكن كذلك.