الكبير الذي يسكن الجبال وهما يأكلان الجيف ويكره غيرها، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد.
(مسألة 1025): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، و من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة 1206): الغنم والبقر، والإبل، والخيل، والبغال، والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية، وكذلك الغزال، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية.
(مسألة 1207): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله و يحرم نسله، فإن كان مما يراد أكله كالإبل والبقر والغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته وكان الثمن له.
(مسألة 1208): يحرم الجدي " ولد الغنم " إذا رجع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله أيضا، ولو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة وإن كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك.
(مسألة 1209): يحرم أكل لحم الجلال مالم يستبرأ، فإذا استبرئ حل " وتقدم الجلل " وكيفية الاستبراء في الصفحة " 72 ".
(مسألة 1210): تحرم من الذبيحة بعدة أشياء والأحوط وجوبا