(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.
(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
(مسألة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(مسألة 839): ليس للوكيل إن يرفض وكالته وإن كان الموكل حاضرا على الأحوط.
(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود اجازته، فإذا قال له: " اختر وكيلا عني " فلابد أن يوكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
(مسألة 841): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل، وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة 842): إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله. ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.