الربح بينهما بالنصف، أو الثلث أو نحو ذلك، ويعتبر فيها أمور.
(الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
(الثاني البلوغ)، والعقل، والاختيار، في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز. (مسألة 809): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا تصح فيه.
(مسألة 810): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط