(مسألة 750): لو استأجر دكانا، أو دارا، أو بيتا، بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دار ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكانها.
(مسألة 751): إذا استأجر دارا، أو دكانا، أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم، أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير الدار، والدكان، والبيت، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا، والأظهر - الحاق السفينة بالدار.
(مسألة 752): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
(مسألة 753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الإجارة في اجارة نفسه على الأحوط، نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
(مسألة 754): لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير