(مسألة 732): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، والعقل، والاختيار، و القصد، وعدم الحجر.
(مسألة 733): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة 734): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم معاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، و قيل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا. لكنه مشكل، نعم يمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض.
(مسألة 735): اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(مسألة 736): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة 737): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأظهر وفي جوازها مع احتمال الزيادة. اشكال.
(مسألة 738): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد