فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فإذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.
(مسألة 755): يعتبر في العين السمتأجرة أمور:
(1) التعيين بحيث لا يلزم الغرر فلو قال آجر تك إحدى دوري لم تصح الإجارة.
(2) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر.
(3) التمكن من التسليم، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة 756): يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء.
(مسألة 757): يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.