الأجرة. وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.
(مسألة 772): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تما المدة.
(مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
(مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.
(مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية، فتلفت الدابة، أو عابت كان عليه ضمانها وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.
(مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت.