تعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغير هما، ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
(مسألة 767): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
(مسألة 768): لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، لم تصح الإجارة. واما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - تصح الإجارة.
(مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
(مسألة 770): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
(مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء