____________________
{1} قوله نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم التنظير بالتحريم من جهة أنه يقتضي الدوام والاستمرار مع كون الزمان ظرفا محضا غير مأخوذ في موضوع الحكم.
{2} قوله فإن اللازم هنا استصحاب حكم الخاص وربما يورد عليه بأن مدار جريان استصحاب حكم الخاص على كون الزمان ظرفا في دليل الخاص لا على كونه ظرفا في دليل العام ولكن يمكن الجواب عنه بأنه قدس سره يصرح في الأصول بأنه إذا كان الزمان قيدا في دليل الخاص يستكشف منه كونه قيدا في دليل العام ومثل لذلك بما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيدا يوم الجمعة قال إذ الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم وعلى هذا إذا كان الزمان ظرفا بالنسبة إلى حكم العام يكون ظرفا بالنسبة إلى الخاص فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة.
{2} قوله فإن اللازم هنا استصحاب حكم الخاص وربما يورد عليه بأن مدار جريان استصحاب حكم الخاص على كون الزمان ظرفا في دليل الخاص لا على كونه ظرفا في دليل العام ولكن يمكن الجواب عنه بأنه قدس سره يصرح في الأصول بأنه إذا كان الزمان قيدا في دليل الخاص يستكشف منه كونه قيدا في دليل العام ومثل لذلك بما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم زيدا يوم الجمعة قال إذ الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم وعلى هذا إذا كان الزمان ظرفا بالنسبة إلى حكم العام يكون ظرفا بالنسبة إلى الخاص فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة.