____________________
أما المقام الثاني: فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط. فراجع.
{1} وأما المقام الأول: فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع، مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني، أو نفي الضرر، (1) أو آية التجارة، (2) أو آية لا تأكلوا (3)، أو خبر تلقي الركبان، (4) أو خبر غبن المسترسل سحت، (5) لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص.
{2} ثم إنه بناء على المختار، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة
{1} وأما المقام الأول: فإن كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع، مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده وإن كان غيره من الشرط الضمني، أو نفي الضرر، (1) أو آية التجارة، (2) أو آية لا تأكلوا (3)، أو خبر تلقي الركبان، (4) أو خبر غبن المسترسل سحت، (5) لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص.
{2} ثم إنه بناء على المختار، إن كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن إلا مع الاقدام على المعاوضة