____________________
حديث لا ضرر يكون الموضوع عنوان المتضرر، وحيث إنه يحتمل أن يكون الموضوع هو الموصوف، فيكون باقيا، وأن يكون هو الوصف فلا يكون باقيا، فلا يكون بقاء الموضوع محرزا، فلا يجري الاستصحاب.
وفيه: أولا: إن عنوان المتضرر ووصفه يكون باقيا، ومجرد تمكنه من تداركه لا يرفعه.
وثانيا: إن المعتبر بقاء الموضوع عرفا لا دليلا كما تقدم.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله أيضا، وهو: إن مدرك هذا الخيار إن كان حديث لا ضرر يكون الموضوع هو الحكم المعنون بالضرر، ويدل الحديث على رفعه، فلزوم العقد إن كان ضرريا يكون مرفوعا، وإلا فلا، ومن يتمكن من اعمال الخيار ولو آنا ما فاللزوم ليس ضرريا عليه أصلا فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بأسرها موضوعا ومحمولا ونسبة.
وفيه: بعد اصلاحه بإرادة كون اللزوم بعد ذلك الآن ضرريا أقدم عليه، والحديث يرفع حكم ما لم يقدم عليه، أن مدرك هذا الخيار عندنا وعنده هو الشرط الضمني، ولازمه ثبوت الخيار للشخص، فمع الشك في بقائه يستصحب، فالحق أن هذا الاستصحاب لا محذور فيه سوى كونه من قبيل استصحاب الحكم، والمختار عدم جريانه لمحكوميته لاستصحاب عدم الجعل على ما حققناه في محله.
{1} قوله ثم إنه بنى المسألة بعض المعاصرين على ما لا محصل له محصل ما يفيده هذا المحقق أن المسألة مبنية على ثبوت العموم الزماني وعدمه
وفيه: أولا: إن عنوان المتضرر ووصفه يكون باقيا، ومجرد تمكنه من تداركه لا يرفعه.
وثانيا: إن المعتبر بقاء الموضوع عرفا لا دليلا كما تقدم.
الرابع: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله أيضا، وهو: إن مدرك هذا الخيار إن كان حديث لا ضرر يكون الموضوع هو الحكم المعنون بالضرر، ويدل الحديث على رفعه، فلزوم العقد إن كان ضرريا يكون مرفوعا، وإلا فلا، ومن يتمكن من اعمال الخيار ولو آنا ما فاللزوم ليس ضرريا عليه أصلا فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بأسرها موضوعا ومحمولا ونسبة.
وفيه: بعد اصلاحه بإرادة كون اللزوم بعد ذلك الآن ضرريا أقدم عليه، والحديث يرفع حكم ما لم يقدم عليه، أن مدرك هذا الخيار عندنا وعنده هو الشرط الضمني، ولازمه ثبوت الخيار للشخص، فمع الشك في بقائه يستصحب، فالحق أن هذا الاستصحاب لا محذور فيه سوى كونه من قبيل استصحاب الحكم، والمختار عدم جريانه لمحكوميته لاستصحاب عدم الجعل على ما حققناه في محله.
{1} قوله ثم إنه بنى المسألة بعض المعاصرين على ما لا محصل له محصل ما يفيده هذا المحقق أن المسألة مبنية على ثبوت العموم الزماني وعدمه