____________________
المقام، فإن موردها مال الغائب، والغائب لا مال له في المقام قبل الرد، فإنه للبائع لا المشتري. وإن كانت من جهة ولايته على الممتنع فلا بد من التفصيل المتقدم، فإن دليل الولاية يدل على أن للحاكم تصدي ما هو فعل الممتنع، وعليه فإن كان المعلق عليه الخيار قبض المشتري بما هو فعله كان مقتضى عموم دليل الولاية أن للحاكم ذلك وأن فعله بمنزلة فعله، وإن كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عنده لم يكف دليل الولاية، فإنه ليس هناك فعل امتنع المشتري عنه كي يكون للحاكم الولاية عليه.
هذا بناءا على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري، وإلا لم يكف في الفرض الأول أيضا.
{1} وأما المورد الثالث: فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى في مورد قيام الحاكم والوكيل مقامه، فإن دليل ولاية الجد إنما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب بخلاف دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم، فلا يقام الجد مقام الأب، ولا يكون فعله فعله، وعليه فإن كان الشرط الرد إلى الأب بما هو ولي كفى الرد إلى الجد، لكنه خارج عن فرض المسألة، وإن كان هو الرد إلى الأب بما هو لم يكف الرد إلى الجد قطعا.
وما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه يكفي: لولاية كل منهما على الطفل، فقبض
هذا بناءا على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري، وإلا لم يكف في الفرض الأول أيضا.
{1} وأما المورد الثالث: فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى في مورد قيام الحاكم والوكيل مقامه، فإن دليل ولاية الجد إنما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب بخلاف دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم، فلا يقام الجد مقام الأب، ولا يكون فعله فعله، وعليه فإن كان الشرط الرد إلى الأب بما هو ولي كفى الرد إلى الجد، لكنه خارج عن فرض المسألة، وإن كان هو الرد إلى الأب بما هو لم يكف الرد إلى الجد قطعا.
وما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه يكفي: لولاية كل منهما على الطفل، فقبض