وبأن الظاهر من اطلاق العرف وتضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة الدالة على أن غلة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدة زمان الخيار، انتهى.
أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظر {1} أما الأول: فلأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب في غير مورد النص عليه باتفاق الأصحاب. وأما بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة أن الغالب المتعارف، البيع بالثمن الكلي.
____________________
وقد تقدم جواز الاسقاط قولا قبل العقد.
وفيه: ما تقدم من عدم جوازه على القول بعدم جواز اسقاط الخيار قبل مجئ زمانه. نعم على القول بجواز اسقاط الخيار قبل مجيئه معلقا أمكن البناء على مسقطية التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا والالتزام بسقوطه في فرض مجئ زمانه.
هذا كله في الكبرى، وأما الصغرى فالظاهر أن بيع الخيار المتعارف بين الناس كما يظهر من الروايات هو البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن لا عينه، وهو الموافق لبناء هذه المعاملة على التصرف في الثمن، كما أن الظاهر كون المتعارف بين الناس تعليق اعمال الخيار على الرد لا نفسه.
{1} قوله في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظر الاستظهار من المحقق الأردبيلي، وصاحب الكفاية، والرد من المصابيح، والمناقشة من صاحب الجواهر ومحصل ما أفاده المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في الخيار عليه،
وفيه: ما تقدم من عدم جوازه على القول بعدم جواز اسقاط الخيار قبل مجئ زمانه. نعم على القول بجواز اسقاط الخيار قبل مجيئه معلقا أمكن البناء على مسقطية التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا والالتزام بسقوطه في فرض مجئ زمانه.
هذا كله في الكبرى، وأما الصغرى فالظاهر أن بيع الخيار المتعارف بين الناس كما يظهر من الروايات هو البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن لا عينه، وهو الموافق لبناء هذه المعاملة على التصرف في الثمن، كما أن الظاهر كون المتعارف بين الناس تعليق اعمال الخيار على الرد لا نفسه.
{1} قوله في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظر الاستظهار من المحقق الأردبيلي، وصاحب الكفاية، والرد من المصابيح، والمناقشة من صاحب الجواهر ومحصل ما أفاده المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في الخيار عليه،