أقول لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري، وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامة وبعض الخاصة، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم، ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفسخ وهو رد الثمن إلى المشتري، مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان، بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به عنه.
____________________
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه يقع الكلام في هذا الأمر في موارد:
الأول: في أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أم لا.
{1} الثاني: في كفاية الرد إلى الحاكم الشرعي كما عن المحقق القمي وعدمها كما عن سيد المناهل الثالث: في أنه إذا كان المشتري هو الأب واشترى للصغير هل يكفي الرد إلى الجد أم لا؟
الرابع: في أنه إذا كان المشتري هو الحاكم الشرعي واشترى ولاية هل يكفي الرد إلى حاكم آخر أم لا؟
الخامس: في أنه إذا اشترى شخص فمات هل يكفي الرد إلى وارثه أم لا؟
الأول: في أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أم لا.
{1} الثاني: في كفاية الرد إلى الحاكم الشرعي كما عن المحقق القمي وعدمها كما عن سيد المناهل الثالث: في أنه إذا كان المشتري هو الأب واشترى للصغير هل يكفي الرد إلى الجد أم لا؟
الرابع: في أنه إذا كان المشتري هو الحاكم الشرعي واشترى ولاية هل يكفي الرد إلى حاكم آخر أم لا؟
الخامس: في أنه إذا اشترى شخص فمات هل يكفي الرد إلى وارثه أم لا؟