وأما الثاني: فلأن المستفاد من النص والفتوى كما عرفت، كون التصرف مسقطا فعليا، كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح اسقاطه بالقول.
والظاهر عدم الاشكال في جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرد، هذا، مع أن حدوث الخيار بعد الرد مبني على الوجه الأول المتقدم من الوجوه الخمسة في مدخلية الرد في الخيار ولا دليل على تعينه في بيع الخيار المتعارف بين الناس. بل الظاهر من عبارة غير واحد، هو الثاني، أو نقول إن المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد، فقد يؤخذ الرد فيها قيدا للخيار وقد يؤخذ قيدا للفسخ، نعم لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة
____________________
لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة، وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك.
ويرد عليهما أنه إن كان مرادهما أن التصرف لا يسقط هذا الخيار فيما هو المتعارف بين الناس من هذه المعاملة، تم ما أفاداه كما عرفت، وإن كان مرادهما عدم مسقطيته لهذا الخيار أصلا - كما يظهر من التعليل - فيرد عليهما ما تقدم من مسقطيته له في بعض الصور.
وأما المحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه في الرد على ذلك، فحاصله: إن التصرف إنما يسقط الخيار إذا وقع في زمان الخيار وما قبل الرد ليس زمان الخيار، والخيار وإن كان مقدورا في المدة المشروطة للقدرة على سببه إلا أن التمكن منه لا يقتضي الفعلية، والحكم منوط بالفعلية دون القوة، مع أن القوة غير مطردة إذ لو اشترط الخيار لو رد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا لا خيار هناك لا بالفعل ولا بالقوة
ويرد عليهما أنه إن كان مرادهما أن التصرف لا يسقط هذا الخيار فيما هو المتعارف بين الناس من هذه المعاملة، تم ما أفاداه كما عرفت، وإن كان مرادهما عدم مسقطيته لهذا الخيار أصلا - كما يظهر من التعليل - فيرد عليهما ما تقدم من مسقطيته له في بعض الصور.
وأما المحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه في الرد على ذلك، فحاصله: إن التصرف إنما يسقط الخيار إذا وقع في زمان الخيار وما قبل الرد ليس زمان الخيار، والخيار وإن كان مقدورا في المدة المشروطة للقدرة على سببه إلا أن التمكن منه لا يقتضي الفعلية، والحكم منوط بالفعلية دون القوة، مع أن القوة غير مطردة إذ لو اشترط الخيار لو رد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا لا خيار هناك لا بالفعل ولا بالقوة