____________________
وهذا يكشف عن أن النماء كالتلف والبايع، كالمشتري والثمن كالمثمن - لكنه كما ترى.
{1} وقد يقال إن مقتضى قاعدة أن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على أن النماء للمالك، كون تلف المبيع من المشتري، وتلف الثمن من البائع.
وفيه أولا: إن سند ما تضمن (1) القاعدة ضعيف للارسال، وجبره بالعمل غير معلوم كما بيناه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد وثانيا: إن محتملات هذه العبارة كثيرة أظهرها أن المراد بالضمان المعنى المصدري مع امضاء الشارع له، فتختص بالعقود المعاوضية الصحيحة، وهذا هو الذي فهمه المشهور منها، فهي أجنبية عن المقام.
مع أنه سيأتي في أحكام الخيار أن قاعدة التلف في زمان الخيار حاكمة عليها.
وبما ذكرناه ظهر حكم تلف الثمن قبل الرد وأنه من البائع.
{2} قوله مع ما عرفت من منع المبنى منع البناء محصل ما أفاده أنه إن كان الخيار ثابتا قبل الرد فلا ريب في كونه مشمولا
{1} وقد يقال إن مقتضى قاعدة أن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على أن النماء للمالك، كون تلف المبيع من المشتري، وتلف الثمن من البائع.
وفيه أولا: إن سند ما تضمن (1) القاعدة ضعيف للارسال، وجبره بالعمل غير معلوم كما بيناه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد وثانيا: إن محتملات هذه العبارة كثيرة أظهرها أن المراد بالضمان المعنى المصدري مع امضاء الشارع له، فتختص بالعقود المعاوضية الصحيحة، وهذا هو الذي فهمه المشهور منها، فهي أجنبية عن المقام.
مع أنه سيأتي في أحكام الخيار أن قاعدة التلف في زمان الخيار حاكمة عليها.
وبما ذكرناه ظهر حكم تلف الثمن قبل الرد وأنه من البائع.
{2} قوله مع ما عرفت من منع المبنى منع البناء محصل ما أفاده أنه إن كان الخيار ثابتا قبل الرد فلا ريب في كونه مشمولا