____________________
وفيه أن ما أفاده إن تم فإنما هو في غير بيع الخيار المتعارف بين الناس، وهو تعليق اعماله على الرد، مع أن تماميته فيه أيضا محل كلام كما تقدم وأفاد صاحب الجواهر في رد صاحب المصابيح بما حاصله يرجع إلى أمور ثلاثة:
{1} الأول: إن تعليق الخيار على الرد موجب لجهالة مبدأه.
{2} الثاني: إنه خلاف فهم أهل العرف، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة.
الثالث: إن المنقول من الشيخ رحمه الله عدم ثبوت الملك في زمان الخيار، {3} ورده الأصحاب ببعض نصوص (1) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص أن مجموع المدة ظرف للخيار.
أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته، وأن ما ذكر في جوابه لا يتم.
{1} الأول: إن تعليق الخيار على الرد موجب لجهالة مبدأه.
{2} الثاني: إنه خلاف فهم أهل العرف، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة.
الثالث: إن المنقول من الشيخ رحمه الله عدم ثبوت الملك في زمان الخيار، {3} ورده الأصحاب ببعض نصوص (1) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص أن مجموع المدة ظرف للخيار.
أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته، وأن ما ذكر في جوابه لا يتم.