وعلى الثاني: فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط.
وأما الثالث: فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين ويظهر من اطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع أن الاطلاق لا يحمل على العين {1} ويحتمل حمله على الثمن الكلي وسيأتي
____________________
وإن كان الشرط رد العين مع وجودها ورد بدلها مع تلفها، فلا كلام أيضا في تحقق الخيار على التقديرين.
وإن كان الشرط رد بدلها مع وجودها بالخصوص أو بالاطلاق، فقد أشكل عليه:
بأن مقتضى الفسخ رجوع كل من العينين إلى صاحبها الأصلي، فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرط مخالف لما يقتضيه الفسخ. ولذا قطع السيد في الحاشية بالفساد.
ولكن ذلك أنما هو فيما إذا قيد الفسخ بالرد، ويكون الرد فسخا فعليا، وهي الصورة الثالثة من الصور المتقدمة في الأمر السابق، ولا يتم في باقي الصور من كون الرد مقدمة للفسخ أو معلقا عليه الخيار أو مقدمة للإقالة أو التمليك الجديد، إذ الفسخ لا يتحقق به، بل يصير المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم، فإن فسخ البائع بعد ذلك يرجع الثمن إلى المشتري، والمردود باق في ملك البائع. فلهما التراضي على كون كل منهما بدلا عن الآخر.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة بينهما وهي تملك عين الثمن الراجع إلى البائع ببدله الذي أحضره إنما يتحقق بشرط حصولها في ضمن العقد، بلا احتياج إلى معاملة أخرى.
وإن كان الشرط رد الثمن بنحو الاطلاق من دون تعيين عينه أو بدلها، فمقتضى الجمود على ظاهر العبارة أن العبرة برد العين فيسقط الخيار بتلفها ولكن لا يبعد دعوى أن المتعارف المنصرف إليه الاطلاق أن المقصود دفع الأعم من العين والبدل {1} قوله ويظهر من اطلاق محكي الدروس وحاشية الشرايع أن الاطلاق لا يحمل على العين الظاهر أن مرادهما أن الاطلاق منزل على المتعارف من كون المقصود رفع الأعم من العين والبدل.
وإن كان الشرط رد بدلها مع وجودها بالخصوص أو بالاطلاق، فقد أشكل عليه:
بأن مقتضى الفسخ رجوع كل من العينين إلى صاحبها الأصلي، فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرط مخالف لما يقتضيه الفسخ. ولذا قطع السيد في الحاشية بالفساد.
ولكن ذلك أنما هو فيما إذا قيد الفسخ بالرد، ويكون الرد فسخا فعليا، وهي الصورة الثالثة من الصور المتقدمة في الأمر السابق، ولا يتم في باقي الصور من كون الرد مقدمة للفسخ أو معلقا عليه الخيار أو مقدمة للإقالة أو التمليك الجديد، إذ الفسخ لا يتحقق به، بل يصير المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم، فإن فسخ البائع بعد ذلك يرجع الثمن إلى المشتري، والمردود باق في ملك البائع. فلهما التراضي على كون كل منهما بدلا عن الآخر.
ويمكن أن يقال: إن المعاملة بينهما وهي تملك عين الثمن الراجع إلى البائع ببدله الذي أحضره إنما يتحقق بشرط حصولها في ضمن العقد، بلا احتياج إلى معاملة أخرى.
وإن كان الشرط رد الثمن بنحو الاطلاق من دون تعيين عينه أو بدلها، فمقتضى الجمود على ظاهر العبارة أن العبرة برد العين فيسقط الخيار بتلفها ولكن لا يبعد دعوى أن المتعارف المنصرف إليه الاطلاق أن المقصود دفع الأعم من العين والبدل {1} قوله ويظهر من اطلاق محكي الدروس وحاشية الشرايع أن الاطلاق لا يحمل على العين الظاهر أن مرادهما أن الاطلاق منزل على المتعارف من كون المقصود رفع الأعم من العين والبدل.