____________________
أما الموضع الأول: فالكلام فيه أنما هو في ثبوت الخيار وعدمه {1} وقد بنى المنصف رحمه الله المسألة على أن الرد شرط للخيار على تقدير القبض لا مطلقا، أو أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله. فعلى الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت.
لا اشكال في كون الوجه الأول خلاف الظاهر: فإن مآله إلى كون الخيار مطلقا على تقدير عدم القبض، ومشروطا على تقدير القبض، وظاهر القضية كونه مشروطا مطلقا.
بل المسألة مبنية على أن الرد الذي أخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن وحصوله عند البائع، أم يكون مأخوذا على وجه الموضوعية. فعلى الأول يثبت الخيار، وعلى الثاني لا يثبت، ولعل الظاهر المتعارف هو الأول. وعلى كل تقدير لو لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع.
وأما الموضع الثاني: فالكلام فيه في موارد:
الأول: ما إذا كان الثمن عينا شخصية.
الثاني: ما إذا كان في ذمة المشتري.
الثالث: ما إذا كان في ذمة البائع.
{2} أما المورد الأول: فإن كان الشرط رد العين بنفسها فلا شبهة في أنه لا خيار مع عدم ردها من غير فرق بين صورة التلف وغيرها، وفي التلف بين كونه بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي أو بآفة سماوية.
لا اشكال في كون الوجه الأول خلاف الظاهر: فإن مآله إلى كون الخيار مطلقا على تقدير عدم القبض، ومشروطا على تقدير القبض، وظاهر القضية كونه مشروطا مطلقا.
بل المسألة مبنية على أن الرد الذي أخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن وحصوله عند البائع، أم يكون مأخوذا على وجه الموضوعية. فعلى الأول يثبت الخيار، وعلى الثاني لا يثبت، ولعل الظاهر المتعارف هو الأول. وعلى كل تقدير لو لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع.
وأما الموضع الثاني: فالكلام فيه في موارد:
الأول: ما إذا كان الثمن عينا شخصية.
الثاني: ما إذا كان في ذمة المشتري.
الثالث: ما إذا كان في ذمة البائع.
{2} أما المورد الأول: فإن كان الشرط رد العين بنفسها فلا شبهة في أنه لا خيار مع عدم ردها من غير فرق بين صورة التلف وغيرها، وفي التلف بين كونه بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي أو بآفة سماوية.