____________________
وفيه: إن هذا لو تم لاقتضى جواز الاسقاط قبل العقد أيضا لكونه مالكا لسببه وهو العقد. والفرق بين السبب وهو العقد، والشرط وهو الرد والالتزام بكفاية ملك الثاني دون الأول تحكم.
ثالثها: ما أفاده السيد الفقيه والمحقق النائيني رحمه الله وهو: إن حق الخيار وإن لم يمكن اسقاطه إلا أن حق الشرط، وهو الحق الثابت للمشروط له على المشروط عليه بعد العقد، والشرط في ضمنه فعلي وقابل للاسقاط، فلا يحدث الخيار بالرد.
وفيه: إن المشروط إن كان فعلا من أفعال المشروط عليه كان لثبوت حق الشرط معنى معقول: وإن كان من قبيل النتيجة لا معنى له، لأنه بنفوذ الشرط تثبت تلك النتيجة، ولا حالة منتظرة كي يستحق المشروط له. والمقام من قبيل الثاني، فإن المشروط ثبوت الخيار على تقدير الرد، ونفس ذلك ليس من الحقوق الفعلية، بل حق تعليقي. فتدبر فإنه دقيق.
فالأظهر أن حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح اسقاطه قبل الرد وبعد العقد. نعم لو قلنا بأن اسقاط ما لم يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الاجماع والمتيقن منه عدم تحقق السبب أيضا، أمكن أن يقال بصحة اسقاطه في المقام بعد العقد.
{1} ومنها انقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا ويشهد به الاجماع والنصوص على ما تقدم {2} قوله ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد ولو ظهر معيبا كفى في الرد وقد أورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله بأن الرد الذي علق عليه الخيار إن كان هو رد خصوص الصحيح لم يكف رد المعيب وكان رده كرد غير الجنس
ثالثها: ما أفاده السيد الفقيه والمحقق النائيني رحمه الله وهو: إن حق الخيار وإن لم يمكن اسقاطه إلا أن حق الشرط، وهو الحق الثابت للمشروط له على المشروط عليه بعد العقد، والشرط في ضمنه فعلي وقابل للاسقاط، فلا يحدث الخيار بالرد.
وفيه: إن المشروط إن كان فعلا من أفعال المشروط عليه كان لثبوت حق الشرط معنى معقول: وإن كان من قبيل النتيجة لا معنى له، لأنه بنفوذ الشرط تثبت تلك النتيجة، ولا حالة منتظرة كي يستحق المشروط له. والمقام من قبيل الثاني، فإن المشروط ثبوت الخيار على تقدير الرد، ونفس ذلك ليس من الحقوق الفعلية، بل حق تعليقي. فتدبر فإنه دقيق.
فالأظهر أن حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح اسقاطه قبل الرد وبعد العقد. نعم لو قلنا بأن اسقاط ما لم يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الاجماع والمتيقن منه عدم تحقق السبب أيضا، أمكن أن يقال بصحة اسقاطه في المقام بعد العقد.
{1} ومنها انقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا ويشهد به الاجماع والنصوص على ما تقدم {2} قوله ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد ولو ظهر معيبا كفى في الرد وقد أورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله بأن الرد الذي علق عليه الخيار إن كان هو رد خصوص الصحيح لم يكف رد المعيب وكان رده كرد غير الجنس