____________________
{1} أحدهما: إن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا.
{2} ثانيهما: إن الرد يدل على إرادة الفسخ، والإرادة غير المراد.
والجواب أن الرد من حيث هو وإن كان لا يدل على الفسخ إلا أنه مع قصد الفسخ يدل عليه، كما أن الاعطاء بنفسه لا يدل على التمليك ولكن مع قصده يدل عليه.
وأجاب عنهما المصنف رحمه الله بوجوه أخر:
{3} الأول: إن الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضا قبل ذلك أن السبب المؤثر في الوجه المختار الرد بنفسه، وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي الكراهة الباطنية. فالفعل دال على ما به الفسخ لا أنه هو ما به الفسخ.
وفيه: إن الفسخ من الانشائيات، ولا يتحقق بمجرد القصد، بل يحتاج إلى دال ومظهر خارجي من قول أو فعل.
{4} الثاني: ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع.
وفيه: أنه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران: شرط الإقالة أو التمليك الجديد بعد الرد، وشرط الانفساخ عند رد الثمن. وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي ذكره بقوله، {5} بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به.
{2} ثانيهما: إن الرد يدل على إرادة الفسخ، والإرادة غير المراد.
والجواب أن الرد من حيث هو وإن كان لا يدل على الفسخ إلا أنه مع قصد الفسخ يدل عليه، كما أن الاعطاء بنفسه لا يدل على التمليك ولكن مع قصده يدل عليه.
وأجاب عنهما المصنف رحمه الله بوجوه أخر:
{3} الأول: إن الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضا قبل ذلك أن السبب المؤثر في الوجه المختار الرد بنفسه، وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي الكراهة الباطنية. فالفعل دال على ما به الفسخ لا أنه هو ما به الفسخ.
وفيه: إن الفسخ من الانشائيات، ولا يتحقق بمجرد القصد، بل يحتاج إلى دال ومظهر خارجي من قول أو فعل.
{4} الثاني: ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع.
وفيه: أنه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران: شرط الإقالة أو التمليك الجديد بعد الرد، وشرط الانفساخ عند رد الثمن. وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي ذكره بقوله، {5} بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به.