والحاصل أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه لا من شروط تأثيره والسر فيه أن التسليم فيه جزء الناقل فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور.
وبعبارة أخرى الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل وأولى منها بناء على الكشف. وكذلك الكلام في عقد الرهن فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده فلو رهن ما يتعذر تسليمه. ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره وسيجئ الكلام في باب الرهن. اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي هو كل معاملة يكون بحسب العرف غررا. فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلم إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور غرر عرفا لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي فيصدق الغرر والخطر عرفا، وإن لم يتحقق شرعا إذ قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا. {1}
____________________
محصل ما أفاده في هذا الفرع: إنه في بيع السلم بما أن القبض جزء السبب الناقل.
فقبل تسليم المشتري الثمن لا يكون السبب متحققا، فالعجز عن التسليم لا يقدح في الصحة، فلو اتفق حصوله صح البيع.
وبعبارة أخرى: قبل أن يقبض الثمن لا يستحق البائع التسليم لأنه جزء المملك، وبعده التسليم متحقق.
{1} وأورد عليه: بأنه قبل القبض البيع العرفي موجود، والبائع بنظرهم يستحق التسليم، فالعجز عنه موجب لكون البيع غرريا عندهم فيشمله نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فإن الموضوع فيه البيع الغرري العرفي.
فقبل تسليم المشتري الثمن لا يكون السبب متحققا، فالعجز عن التسليم لا يقدح في الصحة، فلو اتفق حصوله صح البيع.
وبعبارة أخرى: قبل أن يقبض الثمن لا يستحق البائع التسليم لأنه جزء المملك، وبعده التسليم متحقق.
{1} وأورد عليه: بأنه قبل القبض البيع العرفي موجود، والبائع بنظرهم يستحق التسليم، فالعجز عنه موجب لكون البيع غرريا عندهم فيشمله نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فإن الموضوع فيه البيع الغرري العرفي.