____________________
وثالثة: يجعل لنفسه حق الفسخ عند أمر الأجنبي به ولا يجعل شيئا عند أمره بالإجازة.
ورابعة: يجعل الخيار للأجنبي ويقيد بأن لا يباشر اعماله بل يأمر العاقد بما يريد.
ففي الصورة الأولى: إذا فسخ قبل الاستئمار أو بعده مع أمره به أو بالإجازة يكون نافذا لفرض ثبوت الخيار له. غاية الأمر تخلف ما اشترط عليه في الفرض الأول والثالث.
فما أفاده من أنه لو فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ لا يتم في هذه الصورة وفي الصورة الثالثة: لا ينفذ فسخه قبل الاستئمار، وكذا بعده، وأمره بالإجازة والامضاء.
وفي الصورة الرابعة: لا ينفذ فسخه إلا بعد أمره به، لكون الحق للآمر، والمأمور آلة.
هذا في الفسخ.
وفي هاتين الصورتين الأخيرتين يتم ما أفاده فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ دون الأوليتين وأما الإجازة: فإن كانت قبل الاستئمار لم تنفذ في الصور الثلاث الأخيرة ونفذت في الأولى، ولا يخفى وجهه.
وإن كانت بعد الاستئمار وأمره بالفسخ نفذت في الصورتين الأوليتين ولم تنفذ في الأخيرتين.
وإن كانت بعده وأمره بالامضاء نفذت في جميع الصور. ولا يخفى وجهه.
{1} قوله فإن اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه وفيه أن اشتراط الاستيمار من الطرفين يقتضي سلطنة كل منهما على فسخ العقد إذا إذن الثالث لا سلطنة المطالبة بالفسخ من صاحبه.
ورابعة: يجعل الخيار للأجنبي ويقيد بأن لا يباشر اعماله بل يأمر العاقد بما يريد.
ففي الصورة الأولى: إذا فسخ قبل الاستئمار أو بعده مع أمره به أو بالإجازة يكون نافذا لفرض ثبوت الخيار له. غاية الأمر تخلف ما اشترط عليه في الفرض الأول والثالث.
فما أفاده من أنه لو فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ لا يتم في هذه الصورة وفي الصورة الثالثة: لا ينفذ فسخه قبل الاستئمار، وكذا بعده، وأمره بالإجازة والامضاء.
وفي الصورة الرابعة: لا ينفذ فسخه إلا بعد أمره به، لكون الحق للآمر، والمأمور آلة.
هذا في الفسخ.
وفي هاتين الصورتين الأخيرتين يتم ما أفاده فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ دون الأوليتين وأما الإجازة: فإن كانت قبل الاستئمار لم تنفذ في الصور الثلاث الأخيرة ونفذت في الأولى، ولا يخفى وجهه.
وإن كانت بعد الاستئمار وأمره بالفسخ نفذت في الصورتين الأوليتين ولم تنفذ في الأخيرتين.
وإن كانت بعده وأمره بالامضاء نفذت في جميع الصور. ولا يخفى وجهه.
{1} قوله فإن اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه وفيه أن اشتراط الاستيمار من الطرفين يقتضي سلطنة كل منهما على فسخ العقد إذا إذن الثالث لا سلطنة المطالبة بالفسخ من صاحبه.