____________________
{1} رابعها: أن يكون رد الثمن قيدا للانفساخ، بأن يشترط انفساخ العقد عند رد الثمن.
وأورد على صحة هذا النحو من الاشتراط تارة: بأن انفساخ البيع بنفسه بدون انشاء مخالف للمشروع، لأن المسببات متوقفة على أسبابها الشرعية كما في المكاسب في ذيل الوجه الخامس وأخرى: بأنه من قبيل شرط النتيجة.
وثالثة: بأنه يلزم منه أما انفساخ البيع بلا سبب، وأما اقتضاء وجود الشئ عدم نفسه، إذ لو كان اشتراط الانفساخ انشاءا للفسخ لزم انفساخ البيع بهذا الشرط، فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه برد مثل الثمن، وإلا كان الشرط الانفساخ بلا سبب، وهو مخالف للسنة كما عن المحقق النائيني رحمه الله.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن الشرط يكفي في سببيته للفسخ.
وأما الثاني: فلما سيأتي في مبحث الشروط من صحة شرط النتيجة.
وأما الثالث: فلأن الشرط ليس هو انفساخ البيع من حين الشرط كي يرد المحذور الثاني، بل الشرط هو الانفساخ من حين رد الثمن، فحين الشرط يكون البيع متحققا ثابتا، والشرط لا يقتضي عدمه، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من دلالة النصوص الخاصة على صحة الاشتراط بهذا النحو.
وأورد على صحة هذا النحو من الاشتراط تارة: بأن انفساخ البيع بنفسه بدون انشاء مخالف للمشروع، لأن المسببات متوقفة على أسبابها الشرعية كما في المكاسب في ذيل الوجه الخامس وأخرى: بأنه من قبيل شرط النتيجة.
وثالثة: بأنه يلزم منه أما انفساخ البيع بلا سبب، وأما اقتضاء وجود الشئ عدم نفسه، إذ لو كان اشتراط الانفساخ انشاءا للفسخ لزم انفساخ البيع بهذا الشرط، فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه برد مثل الثمن، وإلا كان الشرط الانفساخ بلا سبب، وهو مخالف للسنة كما عن المحقق النائيني رحمه الله.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن الشرط يكفي في سببيته للفسخ.
وأما الثاني: فلما سيأتي في مبحث الشروط من صحة شرط النتيجة.
وأما الثالث: فلأن الشرط ليس هو انفساخ البيع من حين الشرط كي يرد المحذور الثاني، بل الشرط هو الانفساخ من حين رد الثمن، فحين الشرط يكون البيع متحققا ثابتا، والشرط لا يقتضي عدمه، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من دلالة النصوص الخاصة على صحة الاشتراط بهذا النحو.