نعم هو حسن في الفضولي من الطرفين ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه، {2} بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم {3} لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه فلا يلزم غرر ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق حصوله
____________________
يستند إلى من له العقد - وهو المالك من حين الإجازة لا قبلها - فلو كانت العبرة بالقدرة حال البيع لما كانت معتبرة في بيع الفضولي حال البيع لعدم تحقق بيع المالك قبل الإجازة.
{1} وربما يشكل على الكشف من حيث إنه لازم من طرف الأصيل.
والظاهر أن منشأ الإشكال أنه على القول بالكشف إذا كان أحد الطرفين أصيلا، بما أن تمام الموضوع لوجوب الوفاء والمؤثر في الملكية هو العقد، فهو من حين البيع إلى ما قبل الإجازة محروم عن التصرف في ما انتقل عنه، وما انتقل إليه. أما في الأول فلخروجه عن ملكه، وأما في الثاني فلأنه لا يجب على مالكه التسليم فلا يقدر هو على تحصيله، فيلزم من ذلك الغرر.
وفيه: إن منشأ الإشكال إن كان حرمانه عن التصرف فيما انتقل إليه فهو يتحقق في الفضولي من الجانبين، وإن كان حرمانه عن التصرف فيما انتقل عنه، فهو لا دخل له بالقدرة على التسليم والتسلم، كما لا دخل له بالغرر.
{2} رابعها: بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه.
هذا التفريع حسن من جهة أن المشتري لا يستحق التسليم قبل إجازة المرتهن على القول بتوقف نفوذه عليها، فلا تعتبر قدرته قبل الإجازة وإنما العبرة بالقدرة بعدها، وإن كان العقد منتسبا إلى المالك من حين حدوثه.
{3} خامسها: ما لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم.
{1} وربما يشكل على الكشف من حيث إنه لازم من طرف الأصيل.
والظاهر أن منشأ الإشكال أنه على القول بالكشف إذا كان أحد الطرفين أصيلا، بما أن تمام الموضوع لوجوب الوفاء والمؤثر في الملكية هو العقد، فهو من حين البيع إلى ما قبل الإجازة محروم عن التصرف في ما انتقل عنه، وما انتقل إليه. أما في الأول فلخروجه عن ملكه، وأما في الثاني فلأنه لا يجب على مالكه التسليم فلا يقدر هو على تحصيله، فيلزم من ذلك الغرر.
وفيه: إن منشأ الإشكال إن كان حرمانه عن التصرف فيما انتقل إليه فهو يتحقق في الفضولي من الجانبين، وإن كان حرمانه عن التصرف فيما انتقل عنه، فهو لا دخل له بالقدرة على التسليم والتسلم، كما لا دخل له بالغرر.
{2} رابعها: بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه.
هذا التفريع حسن من جهة أن المشتري لا يستحق التسليم قبل إجازة المرتهن على القول بتوقف نفوذه عليها، فلا تعتبر قدرته قبل الإجازة وإنما العبرة بالقدرة بعدها، وإن كان العقد منتسبا إلى المالك من حين حدوثه.
{3} خامسها: ما لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم.