____________________
- ولو للمشتري - لم يكن البيع واجبا، وليس وجوب البيع من قبيل العام كي يقال إنه خصص بالإضافة إلى المشتري وتخصيصه بالنسبة إلى البائع مشكوك فيه فيتمسك بالعموم.
وبما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله عليه السلام: فإذا افترقا فلا خيار. (1) {1} ثانيهما: العمومات العامة للبيع وغيره مثل * (أوفوا بالعقود) * (2) فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل.
وفيه: أنه يصح التمسك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس، فإنه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم أزماني - مع أنه غير تام - فإنما هو فيما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء، وإلا فالمرجع هو عموم العام.
واستدل للقول الآخر: بأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس.
وفيه: بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس، فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير، مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إن المقام، كما تقدم، مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب.
فتحصل: إن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه.
{2} وأما المورد الثاني: فقد استدل للاختصاص بصحاح خمسة.
وبما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله عليه السلام: فإذا افترقا فلا خيار. (1) {1} ثانيهما: العمومات العامة للبيع وغيره مثل * (أوفوا بالعقود) * (2) فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل.
وفيه: أنه يصح التمسك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس، فإنه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم أزماني - مع أنه غير تام - فإنما هو فيما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء، وإلا فالمرجع هو عموم العام.
واستدل للقول الآخر: بأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس.
وفيه: بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس، فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير، مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إن المقام، كما تقدم، مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب.
فتحصل: إن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه.
{2} وأما المورد الثاني: فقد استدل للاختصاص بصحاح خمسة.