وأما ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم، من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع، فكان بين المجموع، ففي غاية السقوط. وأما الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد، بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور، وعدم احتمال وجود مرجح لم يذكروه، واجماع الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرد ثبوته له معارض باجماع الإنتصار الصريح في ثبوته للبائع، ولعله لذا قوى في المسالك قول السيد مع قطع النظر عن الشهرة، بل الاتفاق على خلافه وتبعه على ذلك في المفاتيح، وتوقف في غاية المراد وحواشي القواعد وتبعه في المختصر هذا ولكن الانصاف أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة {2} مع اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة
____________________
{1} وقد أفاد المصنف رحمه الله في مقام الجمع بينه وبين الروايات المتقدمة أولا: بأن تلك النصوص - سوى ما عن قرب الإسناد - إنما تكون دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيح، فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة، إذ الغالب كون إرادة الفسخ في طرف المشتري، ولا ريب أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية. وأما صحيح ابن رئاب، فصحيح ابن مسلم أرجح منه من حيث السند، لأن راويه من أجل الثقات، وهو مروي في الكتب الأربعة، وقرب الأسناد ليس في الاعتبار بتلك المكانة. ثم قال:
{2} الانصاف أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة، حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة
{2} الانصاف أن أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة، حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة