____________________
{1} مع أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق، والمتيقن خروج المشتري.
ولكن يرد على ما أفاده قده أولا: إن قوة دلالة أحد المتعارضين في نفسها ليست موجبة للتقديم لعدم دلالة دليل على ذلك، وإنما توجب ذلك فيما إذا كان قرينة على الآخر ولم يكونا عند العرف متنافيين، وضابط ذلك أنه لو جمعا في كلام واحد وفرض صدور المجموع عن شخص واحد لا يكون هذا الكلام متهافتا صدره مع ذيله، وكان أحدهما قرينة على الآخر، كما لو ورد اغتسل للجمعة ثم ورد لا بأس بترك غسل الجمعة.
وهذا الضابط لا ينطبق على المقام، فإنا إذا جمعنا قوله عليه السلام في صحيح الفضيل في جواب السائل ما الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري مع قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان لا يرى العرف أحدهما قرينة على الآخر، بل يكون هذا الكلام متهافتا صدره مع ذيله.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إنه في الخبرين المتعارضين لا يحكم بالتساقط والرجوع إلى العام الفوق، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات، ومع فقدها يحكم بالتخيير وقد جمع بين الطائفتين المحقق النائيني رحمة الله بوجه آخر وهو: إن صحيح محمد بن مسلم باطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن أو المثمن أو كلاهما حيوانا، فيقيد بواسطة النصوص الأخر التي منها صحيحه الآخر بما إذا كان العوضان حيوانين وفيه: إنه حمل على الفرد النادر، وفي مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد.
ودعواه أن قوله عليه السلام صاحب الحيوان أظهر في الاختصاص، لا تكون جوابا عن ذلك، فإن ما ذكره تقريب لدلالته على المفهوم، وصيرورته مقيدا، وهذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد.
ولكن يرد على ما أفاده قده أولا: إن قوة دلالة أحد المتعارضين في نفسها ليست موجبة للتقديم لعدم دلالة دليل على ذلك، وإنما توجب ذلك فيما إذا كان قرينة على الآخر ولم يكونا عند العرف متنافيين، وضابط ذلك أنه لو جمعا في كلام واحد وفرض صدور المجموع عن شخص واحد لا يكون هذا الكلام متهافتا صدره مع ذيله، وكان أحدهما قرينة على الآخر، كما لو ورد اغتسل للجمعة ثم ورد لا بأس بترك غسل الجمعة.
وهذا الضابط لا ينطبق على المقام، فإنا إذا جمعنا قوله عليه السلام في صحيح الفضيل في جواب السائل ما الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري مع قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان لا يرى العرف أحدهما قرينة على الآخر، بل يكون هذا الكلام متهافتا صدره مع ذيله.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إنه في الخبرين المتعارضين لا يحكم بالتساقط والرجوع إلى العام الفوق، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات، ومع فقدها يحكم بالتخيير وقد جمع بين الطائفتين المحقق النائيني رحمة الله بوجه آخر وهو: إن صحيح محمد بن مسلم باطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن أو المثمن أو كلاهما حيوانا، فيقيد بواسطة النصوص الأخر التي منها صحيحه الآخر بما إذا كان العوضان حيوانين وفيه: إنه حمل على الفرد النادر، وفي مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد.
ودعواه أن قوله عليه السلام صاحب الحيوان أظهر في الاختصاص، لا تكون جوابا عن ذلك، فإن ما ذكره تقريب لدلالته على المفهوم، وصيرورته مقيدا، وهذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد.