____________________
ومنها صحيح ابن رئاب (1) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به وما يرد عليه ما في سابقيه {1} نعم لا كلام في دلالة صحيح (2) علي بن رئاب الثاني المذكور في المتن على ذلك، فإن المسؤول عنه إنما هو جنس الخيار لا فرد منه، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد آخر للمشتري، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به وثبوته للمشتري، فجوابه عليه السلام كالنص في الاختصاص، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع.
وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص، أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان، وأما غيره فلأنه يحمل قوله عليه السلام ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص.
وفيه: الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر، لا سيما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار.
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان، ويؤيده تغيير التعبير،
وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص، أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان، وأما غيره فلأنه يحمل قوله عليه السلام ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص.
وفيه: الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر، لا سيما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار.
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان، ويؤيده تغيير التعبير،