وعبارة الخلاف المتقدمة وإن كانت ظاهرة في التفكيك بين المتبايعين في الخيار إلا أنها ليست بتلك الظهور لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه مع قطع النظر عن حال الآخر، فلا ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية، مع أن شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص بطلان الخيار فيها بالمتمكن مما لا بد منه، كما لا يخفى على المتأمل، وحملها على ما ذكرنا من إرادة المتمكن، لا بشرط إرادة خصوصه فقط أولى من تخصيصها ببعض الصور. ولعل نظر الشيخ والقاضي إلى أن الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غاية لسقوط خيار كل منهما، فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقط لخياره خاصة وهو استنباط حسن لكن لا يساعد عليه ظاهر النص. ثم إنه يظهر مما ذكرنا حكم عكس المسألة
____________________
مدخلية شئ آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات انتهى.
والذي أظنه أن هذا الكلام منه قده مبني علي ما ذكره في الأصول في مبحث التعادل والترجيح من أن الخاص إذا كان ظني الدلالة لا يقدم على العام مطلقا، بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين: فإنه في المقام دلالة الصحيح على عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما ليست قطعية بل ظنية ومن باب الظهور فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين منه ومن ظهور الرواية، وحيث إن ظهور الرواية أقوى من جهة التزام مقتضاها في كثير من المقامات حسب ما ذكره المصنف رحمه الله، فيكون هو مقدما على ظهور الصحيح.
وعليه فما أورده المحقق الإيرواني رحمة الله عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله.
والذي أظنه أن هذا الكلام منه قده مبني علي ما ذكره في الأصول في مبحث التعادل والترجيح من أن الخاص إذا كان ظني الدلالة لا يقدم على العام مطلقا، بل لا بد من ملاحظة أقوى الظهورين: فإنه في المقام دلالة الصحيح على عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما ليست قطعية بل ظنية ومن باب الظهور فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين منه ومن ظهور الرواية، وحيث إن ظهور الرواية أقوى من جهة التزام مقتضاها في كثير من المقامات حسب ما ذكره المصنف رحمه الله، فيكون هو مقدما على ظهور الصحيح.
وعليه فما أورده المحقق الإيرواني رحمة الله عليه بعد بيان مراده بغير ذلك في غير محله.