والحاصل إنا إذا قلنا إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على اخراجه عن المالية، وسلكه في سلك ما لا يتمول لكنه حسن مع علمهما، فتأمل.
وقد يقال إن ثبوت الخيار لمن أنتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق، هل يحصلان بمجرد البيع أو بعد ثبوت الملك آنا ما، أو الأول بالأول والثاني بالثاني، أو العكس {1} فعلى الأولين والأخير يقوى القول بالعدم لأنصية أخبار العتق وكون القيمة بدل العين
____________________
المالية الذي هو بمنزلة اتلافه. وسيجئ سقوط الخيار بالاتلاف بل بأدنى تصرف، فعدم ثبوته به أولى.
وفيه: إن سقوط الخيار بالتصرف والاتلاف ليس من الأمور البرهانية حتى يكون ما ذكر وجها له جاريا في المقام، بل إنما هو من جهة ما في نصوص (1) خيار الحيوان من التعليل بكون ذلك رضا منه بالبيع، فلا بد من الاقتصار على التصرفات الكاشفة نوعا عن الرضا بالبيع. وهذا يختص بما إذا كان التصرف واردا على ملكه، ولا يجري في التصرف قبله أو حينه كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إن الأولوية ممنوعة، فإن سقوط الخيار باتلاف المشتري ماله الذي له فيه الخيار لا يقتضي عدم ثبوته له باتلافه مال الغير، فإن العبد إنما يخرج عن المالية بقبول المشتري العقد الواقع عليه، مع أن البيع ليس اتلافا للمبيع بل إنما يكون البيع اقداما على ايجاد الملكية، والانعتاق حكم شرعي مترتب عليه قهرا. فالأظهر ثبوت الخيار.
{1} القائل هو صاحب المقابيس وحاصل ما أفاده: أنه إن قلنا بأن الخيار والانعتاق معلولان للبيع في عرض واحد، أو معلولان للملك المعلول له، أو أن الخيار معلول للملك والانعتاق معلول للبيع، يقوى القول بعدم ثبوت الخيار، أما على الأخير فلسبق الانعتاق على الخيار.
وفيه: إن سقوط الخيار بالتصرف والاتلاف ليس من الأمور البرهانية حتى يكون ما ذكر وجها له جاريا في المقام، بل إنما هو من جهة ما في نصوص (1) خيار الحيوان من التعليل بكون ذلك رضا منه بالبيع، فلا بد من الاقتصار على التصرفات الكاشفة نوعا عن الرضا بالبيع. وهذا يختص بما إذا كان التصرف واردا على ملكه، ولا يجري في التصرف قبله أو حينه كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إن الأولوية ممنوعة، فإن سقوط الخيار باتلاف المشتري ماله الذي له فيه الخيار لا يقتضي عدم ثبوته له باتلافه مال الغير، فإن العبد إنما يخرج عن المالية بقبول المشتري العقد الواقع عليه، مع أن البيع ليس اتلافا للمبيع بل إنما يكون البيع اقداما على ايجاد الملكية، والانعتاق حكم شرعي مترتب عليه قهرا. فالأظهر ثبوت الخيار.
{1} القائل هو صاحب المقابيس وحاصل ما أفاده: أنه إن قلنا بأن الخيار والانعتاق معلولان للبيع في عرض واحد، أو معلولان للملك المعلول له، أو أن الخيار معلول للملك والانعتاق معلول للبيع، يقوى القول بعدم ثبوت الخيار، أما على الأخير فلسبق الانعتاق على الخيار.