____________________
وغيرهم ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل منهما، ولكن قد ذكر في وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين:
الأولى: من ناحية تثنية موضوع الخيار.
الثانية: من ناحية الغاية وهي الافتراق.
{1} أما من الناحية الأولى: فتقريبه أن الموضوع هو البيعان، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا.
وفيه: إن التثنية في المقام باعتبار العنوان، أي البائع والمشتري لا الأفراد، والعنوان في المقام متعدد.
وبعبارة أخرى: هذه قضية حقيقية ومتضمنة لثبوت الخيار على كل فرد صدق عليه عنوان البائع أو المشتري والعاقد في المقام يكون مجمع العنوانين فيثبت له الخيار.
وأما من الناحية الثانية: فتقريبه من وجوه:
منها: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله من أن الافتراق المجعول غاية، ومقابله الذي هو قيد للموضوع من قبيل العدم والملكة والشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه، فيكون خارجا عن مورد الحكم.
وفيه: إن الافتراق ليس عبارة عن عدم الاجتماع كي يكون هو وما يقابله من قبيل
الأولى: من ناحية تثنية موضوع الخيار.
الثانية: من ناحية الغاية وهي الافتراق.
{1} أما من الناحية الأولى: فتقريبه أن الموضوع هو البيعان، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا.
وفيه: إن التثنية في المقام باعتبار العنوان، أي البائع والمشتري لا الأفراد، والعنوان في المقام متعدد.
وبعبارة أخرى: هذه قضية حقيقية ومتضمنة لثبوت الخيار على كل فرد صدق عليه عنوان البائع أو المشتري والعاقد في المقام يكون مجمع العنوانين فيثبت له الخيار.
وأما من الناحية الثانية: فتقريبه من وجوه:
منها: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله من أن الافتراق المجعول غاية، ومقابله الذي هو قيد للموضوع من قبيل العدم والملكة والشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه، فيكون خارجا عن مورد الحكم.
وفيه: إن الافتراق ليس عبارة عن عدم الاجتماع كي يكون هو وما يقابله من قبيل