منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
فيمتنع استحقاقها من دون المبدل ولسبق تعلقه على الأخير ويحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين {1} ودفعا للمنافاة من البين، وعملا بالنصين {2} وبالإجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين، وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش {3} مع ظهور عيب في أحدهما، وللعتق بمنزلة تلف العين، ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق، فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري أو تعيب بما يوجب ذلك. والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام، وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق، ثم قال: وحيث كان المختار في الخيار أنه بمجرد العقد وفي العتق أنه بعد الملك.
____________________
وأما على الأولين فلأنصية أخبار العتق. ولا يتوهم امكان الجمع بالرجوع إلى القيمة، لأنها بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل. ثم احتمل قريبا ثبوت الخيار، وذكر في وجهه وجوها:
{1} أحدها: إنه جمع بين الحقين.
{2} ثانيها: إن التعارض بين النصين إنما يكون بالنسبة إلى نفس العين، وأما بالنسبة إلى القيمة فلا منافاة أصلا، بل هو عمل بالنصين، ومقتضى ذلك الرجوع إلى القيمة للاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن الثمن وعن قيمة المبيع.
{3} ثالثها: تنزيل الفسخ منزلة الأرش، فكما أن الانعتاق لا يوجب سقوط حق المشتري من الأرش إذا ظهر المبيع معيبا، فكذا لا يوجب سقوط حق البائع بالنسبة إلى القيمة لعدم التنافي بينهما.
وأما لو قلنا بأن الخيار معلول للبيع والانعتاق معلول للملك المعلول له، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار. ثم اختار هو قده الأخير.
وفي كلامه مواقع للنظر:
الأول: ما ذكره من أنصية أخبار العتق، في وجه السقوط
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست