____________________
وأما على الأولين فلأنصية أخبار العتق. ولا يتوهم امكان الجمع بالرجوع إلى القيمة، لأنها بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل. ثم احتمل قريبا ثبوت الخيار، وذكر في وجهه وجوها:
{1} أحدها: إنه جمع بين الحقين.
{2} ثانيها: إن التعارض بين النصين إنما يكون بالنسبة إلى نفس العين، وأما بالنسبة إلى القيمة فلا منافاة أصلا، بل هو عمل بالنصين، ومقتضى ذلك الرجوع إلى القيمة للاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن الثمن وعن قيمة المبيع.
{3} ثالثها: تنزيل الفسخ منزلة الأرش، فكما أن الانعتاق لا يوجب سقوط حق المشتري من الأرش إذا ظهر المبيع معيبا، فكذا لا يوجب سقوط حق البائع بالنسبة إلى القيمة لعدم التنافي بينهما.
وأما لو قلنا بأن الخيار معلول للبيع والانعتاق معلول للملك المعلول له، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار. ثم اختار هو قده الأخير.
وفي كلامه مواقع للنظر:
الأول: ما ذكره من أنصية أخبار العتق، في وجه السقوط
{1} أحدها: إنه جمع بين الحقين.
{2} ثانيها: إن التعارض بين النصين إنما يكون بالنسبة إلى نفس العين، وأما بالنسبة إلى القيمة فلا منافاة أصلا، بل هو عمل بالنصين، ومقتضى ذلك الرجوع إلى القيمة للاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن الثمن وعن قيمة المبيع.
{3} ثالثها: تنزيل الفسخ منزلة الأرش، فكما أن الانعتاق لا يوجب سقوط حق المشتري من الأرش إذا ظهر المبيع معيبا، فكذا لا يوجب سقوط حق البائع بالنسبة إلى القيمة لعدم التنافي بينهما.
وأما لو قلنا بأن الخيار معلول للبيع والانعتاق معلول للملك المعلول له، فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار. ثم اختار هو قده الأخير.
وفي كلامه مواقع للنظر:
الأول: ما ذكره من أنصية أخبار العتق، في وجه السقوط