____________________
إذ لا يراد اثبات الخيار للوكيل بادلته كي يقال إن متيقن الأدلة ثبوت الخيار فيما ثبت من حال العقد، وإنما يراد اثبات الخيار له بنقل من الموكل، وخيار الموكل، ثابت من حين العقد.
وتحقيق الكلام يستدعي البحث في مقامين.
الأول: في صحة نقل الخيار إلى الوكيل وعدمها.
الثاني: في بيان مراد المصنف رحمه الله.
أما المقام الأول: فالأظهر صحة النقل، لا بمعنى التوكيل في الفسخ والامضاء، فإن ذلك مما لا كلام في صحته، ولا بمعنى جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء، إذ هذا مما لا كلام في عدم صحته، إذ ليس أمر الجعل بيده.
بل بمعنى نقل حقه إليه بناقل، لأنه بعد القطع بأنه قابل للاسقاط كما يأتي تفصيله.
مقتضى عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) جواز نقله ونفوذ العقد الواقع عليه.
وقد استدل المحقق الأصفهاني رحمه الله لعدم جواز نقله: بأن حق خيار المجلس حيث إنه مغيا بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيا، وثبوته إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفاد من الغاية، وثبوته للمنقول إليه إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، والناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار إلى زمان افتراقه.
وفيه: إنا نختار الشق الأخير، وما ذكره يرده: إن الافتراق قيد للموضوع، وهو مركب من أمرين: كونه بيعا، ومجتمعا مع طرفه، والمنقول إنما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه، فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول إليه
وتحقيق الكلام يستدعي البحث في مقامين.
الأول: في صحة نقل الخيار إلى الوكيل وعدمها.
الثاني: في بيان مراد المصنف رحمه الله.
أما المقام الأول: فالأظهر صحة النقل، لا بمعنى التوكيل في الفسخ والامضاء، فإن ذلك مما لا كلام في صحته، ولا بمعنى جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء، إذ هذا مما لا كلام في عدم صحته، إذ ليس أمر الجعل بيده.
بل بمعنى نقل حقه إليه بناقل، لأنه بعد القطع بأنه قابل للاسقاط كما يأتي تفصيله.
مقتضى عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) جواز نقله ونفوذ العقد الواقع عليه.
وقد استدل المحقق الأصفهاني رحمه الله لعدم جواز نقله: بأن حق خيار المجلس حيث إنه مغيا بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيا، وثبوته إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه، لأن افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفاد من الغاية، وثبوته للمنقول إليه إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص، لأن ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، والناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار إلى زمان افتراقه.
وفيه: إنا نختار الشق الأخير، وما ذكره يرده: إن الافتراق قيد للموضوع، وهو مركب من أمرين: كونه بيعا، ومجتمعا مع طرفه، والمنقول إنما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه، فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول إليه