____________________
من الكافر، وإن كانت معاملة عقلائية متضمنة للتمليك، إلا أن الشارع الأقدس لم يمضها وحكم بعدم انتقاله إلى المشتري وصيرورته منعتقا، أو أن البيع في الفرض ليس تمليكا بل الاعطاء بعوض الذي هو حقيقة البيع أثره في مثل هذا البيع الانعتاق، ففي الحقيقة يكون المال بإزاء الانعتاق.
وعلى جميع التقادير لا وجه لثبوت الخيار، أما على الأول: فلأنه لا يصدق على المتعاقدين البيعان.
وأما على الثاني: فلأن الخيار حكم شرعي ثابت للبيع الصحيح، وهذا البيع على الفرض ليس كذلك.
وأما على الثالث: فلأن الالتزام المزبور غير قابل للفسخ للاجماع على عدم رجوع الحر عبدا.
إنما الكلام فيما لو بنينا على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار وانتقال من ينعتق إلى من ينعتق عليه ثم انعتاقه والكلام فيه يقع في جهتين.
الأولى: في وجود ما يقتضي الخيار، بمعنى شمول أدلة الخيار له.
الثانية: في أنه على فرض الشمول في نفسه هل هناك ما يمنع عن ثبوته أم لا؟
أما الأولى: فقد استدل المحقق الإيرواني رحمه الله لعدم المقتضي: بأن المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضين، أما بتعلق الحق به ابتداء، وإن كان الحق قائما بالعقد لكن ذلك لغرض استرجاع العوضين فلا يكون حيث لا يكون العوضان قائمين.
وفيه: إن حق الخيار متعلق بالعقد، والمراد من كون الغرض استرجاع العوضين إن كان هو غرض من له الخيار، فيرد عليه: إن ذلك ليس قيدا للخيار، وإن كان غرض الشارع، فيرد عليه: إنه غير ثابت. فالحق ثبوت المقتضي له.
وعلى جميع التقادير لا وجه لثبوت الخيار، أما على الأول: فلأنه لا يصدق على المتعاقدين البيعان.
وأما على الثاني: فلأن الخيار حكم شرعي ثابت للبيع الصحيح، وهذا البيع على الفرض ليس كذلك.
وأما على الثالث: فلأن الالتزام المزبور غير قابل للفسخ للاجماع على عدم رجوع الحر عبدا.
إنما الكلام فيما لو بنينا على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار وانتقال من ينعتق إلى من ينعتق عليه ثم انعتاقه والكلام فيه يقع في جهتين.
الأولى: في وجود ما يقتضي الخيار، بمعنى شمول أدلة الخيار له.
الثانية: في أنه على فرض الشمول في نفسه هل هناك ما يمنع عن ثبوته أم لا؟
أما الأولى: فقد استدل المحقق الإيرواني رحمه الله لعدم المقتضي: بأن المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضين، أما بتعلق الحق به ابتداء، وإن كان الحق قائما بالعقد لكن ذلك لغرض استرجاع العوضين فلا يكون حيث لا يكون العوضان قائمين.
وفيه: إن حق الخيار متعلق بالعقد، والمراد من كون الغرض استرجاع العوضين إن كان هو غرض من له الخيار، فيرد عليه: إن ذلك ليس قيدا للخيار، وإن كان غرض الشارع، فيرد عليه: إنه غير ثابت. فالحق ثبوت المقتضي له.