____________________
الأول: في ثبوت الخيار للفضوليين وعدمه.
الثاني: في ثبوته للمالكين مع الإجازة.
أما الأول: فتقريب ثبوته - بعد صدق البيع على الفضولي -: إن الخيار ملك حل العقد لا ملك استرجاع العين، وموضوعه العقد الأعم من المؤثر الفعلي والاقتضائي - كما يشهد لكلا الأمرين ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض - وعلى ذلك فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الخيار لهما.
{1} واستدل المصنف رحمة الله عليه لعدم ثبوته: بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين.
وفيه: إن بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهما، وهو أن المتبادر من النص غيره لا يجري في المقام على اعترافه بصدق المتبايعين عليهما، وبعضه كعدم تسلط العاقد على ما انتقل إليه بعينه يجري فيه، فلا وجه لدعوى الأولوية، ولكن حيث عرفت أن الوجه في عدم ثبوت الخيار للوكيل عدم صدق البيع عليه، فعلى فرض تسليم صدقه على الفضولي يتعين البناء على ثبوت الخيار له.
وأما المقام الثاني: فالأقوال فيه أربعة:
{2} أحدهما: ما مال إليه المصنف رحمه الله، وهو ثبوت الخيار للمالكين مع حضور مجلس العقد، أو مجلس الإجازة على القول بالنقل.
ثانيها: ما اختاره المحقق الأصفهاني، وهو عدم ثبوت الخيار لهما مطلقا.
ثالثها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو الثبوت لو أجازا في مجلس العقد، وعدم الثبوت لو أجازا في مجلس آخر.
الثاني: في ثبوته للمالكين مع الإجازة.
أما الأول: فتقريب ثبوته - بعد صدق البيع على الفضولي -: إن الخيار ملك حل العقد لا ملك استرجاع العين، وموضوعه العقد الأعم من المؤثر الفعلي والاقتضائي - كما يشهد لكلا الأمرين ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض - وعلى ذلك فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الخيار لهما.
{1} واستدل المصنف رحمة الله عليه لعدم ثبوته: بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين.
وفيه: إن بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهما، وهو أن المتبادر من النص غيره لا يجري في المقام على اعترافه بصدق المتبايعين عليهما، وبعضه كعدم تسلط العاقد على ما انتقل إليه بعينه يجري فيه، فلا وجه لدعوى الأولوية، ولكن حيث عرفت أن الوجه في عدم ثبوت الخيار للوكيل عدم صدق البيع عليه، فعلى فرض تسليم صدقه على الفضولي يتعين البناء على ثبوت الخيار له.
وأما المقام الثاني: فالأقوال فيه أربعة:
{2} أحدهما: ما مال إليه المصنف رحمه الله، وهو ثبوت الخيار للمالكين مع حضور مجلس العقد، أو مجلس الإجازة على القول بالنقل.
ثانيها: ما اختاره المحقق الأصفهاني، وهو عدم ثبوت الخيار لهما مطلقا.
ثالثها: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو الثبوت لو أجازا في مجلس العقد، وعدم الثبوت لو أجازا في مجلس آخر.