منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة اشكال، {1} من تبادر المتعاقدين من النص. وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا ارفاقا له {2} وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه {3} إلا أن يدعي مدخلية المباشرة للعقد، فلا يثبت لغير المباشر.
ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة
____________________
لم يوجدها، فالظاهر ثبوت الخيار له لصدق البائع ولو بالاطلاق الثاني عليه كما هو واضح.
{1} قوله وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة اشكال والمصنف رحمه الله استدل لثبوت الخيار للموكل فيما إذا صدر البيع من الوكيل المطلق في قبال دعوى عدم شمول البيع للموكل بوجهين آخرين:
{2} أحدهما: إن المستفاد من الأدلة كون الخيار حقا لصاحب المال ارفاقا.
{3} ثانيهما: إن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأنه لو سلم كون حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك، أن مفاد الأدلة حينئذ أن الخيار مهما ثبت يكون للارفاق لا أن كل من يناسبه الارفاق يكون الخيار ثابتا له.
وأما الثاني: فلأن ثبوت الخيار للوكيل ليس بعنوان كونه وكيلا ونائبا كي يقال إنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه، بل بعنوان كونه بيعا غير الصادق هذا العنوان على الفرض على الموكل، فالصحيح في وجه ثبوت الخيار للموكل صدق عنوان البيع عليه وهل يعتبر حضور الموكل مجلس العقد في ثبوت الخيار لو كان الوكيل وكيلا مفوضا كما هو صريح المتن أم لا يعتبر ذلك كما أفاده المحقق النائيني وجهان، قد استدل المحقق النائيني لما اختاره بأنه إذا كانت الوكالة منتهية ببيع الوكيل كان
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 227 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست