____________________
وثانيا: إن التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح، فعدم لزوم الوفاء لعدم القدرة لا يكشف عن عدم الصحة.
{1} وأجاب المصنف عنه: بأنه يضعف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم... متعنا الملازمة مراده: أنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا بحيث إنه إن لم يكن قادرا عليه ينكشف عدم وجود الملزوم، نمنع الملازمة، أي لا دليل على أن ذلك من لوازم العقد.
وإن كان المراد أن لازمه مطلق الوجوب الملائم مع الوجوب المشروط، فاللازم متحقق في الفرض، وكذلك الملزوم.
قال المصنف: وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع {2} المعترض، ودافعه، صاحب الجواهر قدس سره.
وحاصل الاعتراض بما ذكره المصنف من الجواب: إن مقتضى أصالة عدم تقيد الوجوب كون اللازم الوجوب المطلق، فمع عدمه ينكشف عدم تحقق الملزوم.
ومحصل الدفع: إنه معارض بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، فإن اطلاق أدلة نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة في النفوذ، فالحجة على الإشتراط تعارض الحجة على عدمه.
{3} وأما ما ذكره المصنف قدس سره من النظر الواضح في الاعتراض والمعارضة، فلعل وجه النظر في الاعتراض أنه إن أريد بأصالة عدم تقيد الوجوب الأصل العملي - أي أصالة عدم وجوب المقيد - - فيرد عليه: إنه معارض بأصالة عدم وجوب المطلق
{1} وأجاب المصنف عنه: بأنه يضعف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم... متعنا الملازمة مراده: أنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا بحيث إنه إن لم يكن قادرا عليه ينكشف عدم وجود الملزوم، نمنع الملازمة، أي لا دليل على أن ذلك من لوازم العقد.
وإن كان المراد أن لازمه مطلق الوجوب الملائم مع الوجوب المشروط، فاللازم متحقق في الفرض، وكذلك الملزوم.
قال المصنف: وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع {2} المعترض، ودافعه، صاحب الجواهر قدس سره.
وحاصل الاعتراض بما ذكره المصنف من الجواب: إن مقتضى أصالة عدم تقيد الوجوب كون اللازم الوجوب المطلق، فمع عدمه ينكشف عدم تحقق الملزوم.
ومحصل الدفع: إنه معارض بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، فإن اطلاق أدلة نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة في النفوذ، فالحجة على الإشتراط تعارض الحجة على عدمه.
{3} وأما ما ذكره المصنف قدس سره من النظر الواضح في الاعتراض والمعارضة، فلعل وجه النظر في الاعتراض أنه إن أريد بأصالة عدم تقيد الوجوب الأصل العملي - أي أصالة عدم وجوب المقيد - - فيرد عليه: إنه معارض بأصالة عدم وجوب المطلق