____________________
وفيه: إن المانع في باب العلة والمعلول غير المانع في باب العقود والإيقاعات كما تقدم، فإن المراد به في هذا الباب ما قيد صحة العقد بعدمه، أو حكم بفساد العقد معه، وحيث إن هذا ممكن فمانعية العجز معقولة.
وأما الموضع الثالث: فالأظهر أن المستفاد من الأدلة مانعية العجز، وذلك لأن ضم أدلة نفوذ البيع. بقوله صلوات الله عليه: نهى النبي عن بيع الغرر يقتضي أن يكون موضوع النفوذ البيع الذي ليس بغرري - أي لا يكون متصفا به - لا أن الموضوع هو البيع المتصف بما يضاد الغرر كما هو واضح.
{1} وأما الموضع الرابع: ففي المتن إن اللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا ولكن يمكن أن يقال بظهور الثمرة فيما إذا شك في القدرة، فإنه على القول بشرطية القدرة لا بد من احرازها في الحكم بصحة البيع، وأما على القول بمانعية العجز فيحكم بالصحة، وإن لم يحرز ذلك.
لوجهين: الأول: أصالة عدم المانع: الثاني: قاعدة المقتضي والمانع من جهة أن العقد مقتض والعجز مانع، فإذا شك في المانع مع احراز المقتضي يبني على تحقق المقتضي بالفتح.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن الشبهة إما موضوعية، أو حكمية،
وأما الموضع الثالث: فالأظهر أن المستفاد من الأدلة مانعية العجز، وذلك لأن ضم أدلة نفوذ البيع. بقوله صلوات الله عليه: نهى النبي عن بيع الغرر يقتضي أن يكون موضوع النفوذ البيع الذي ليس بغرري - أي لا يكون متصفا به - لا أن الموضوع هو البيع المتصف بما يضاد الغرر كما هو واضح.
{1} وأما الموضع الرابع: ففي المتن إن اللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا ولكن يمكن أن يقال بظهور الثمرة فيما إذا شك في القدرة، فإنه على القول بشرطية القدرة لا بد من احرازها في الحكم بصحة البيع، وأما على القول بمانعية العجز فيحكم بالصحة، وإن لم يحرز ذلك.
لوجهين: الأول: أصالة عدم المانع: الثاني: قاعدة المقتضي والمانع من جهة أن العقد مقتض والعجز مانع، فإذا شك في المانع مع احراز المقتضي يبني على تحقق المقتضي بالفتح.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن الشبهة إما موضوعية، أو حكمية،