* (متاع الغرور) * وشرعا هو جهل الحصول {1} ومجهول الصفة فليس غررا وبينهما عموم وخصوص من وجه لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر.
وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدري أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود وبالجنس كحب لا يدري ما هو وسلعة من سلع مختلفة وبالنوع كعبد من عبيد وبالقدر ككيل لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع اجماعا وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته كأس الجدار وقطن الجبة وهو معفو عنه اجماعا ونحوه اشتراط الحمل وقد يكون مرددا بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف في مال الإجارة
____________________
الغرر بعمل لا يؤمن معه من الضرر، غير ثابت، ولم يحرز صدوره عنه، ولو سلم الصدور لا بد من تأويله لعدم كون الغرر بمعنى العمل على أي تقدير.
وقد يقال: إن بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يكون غرريا بعد كون المبيع معلوما ذاتا ووصفا، وإنما يكون الغرر والخطر من ناحية الآثار الخارجية، أي التسليم والتسلم.
وفيه: إن الملكية المجردة لا يترتب عليها شئ ولا يبذلون العقلاء بإزائها شيئا، فالبيع عليها غرري، وما أبعد ما بين هذه الدعوى. وما ادعاه الشهيد قدس سره {1} من اختصاص الغرر بمجهول الحصول، وإن كان هو أيضا لا يخلو عن محذور، ويؤيد ما ذكرناه تمثيل أهل الفن للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. فلا ينبغي التوقف
وقد يقال: إن بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يكون غرريا بعد كون المبيع معلوما ذاتا ووصفا، وإنما يكون الغرر والخطر من ناحية الآثار الخارجية، أي التسليم والتسلم.
وفيه: إن الملكية المجردة لا يترتب عليها شئ ولا يبذلون العقلاء بإزائها شيئا، فالبيع عليها غرري، وما أبعد ما بين هذه الدعوى. وما ادعاه الشهيد قدس سره {1} من اختصاص الغرر بمجهول الحصول، وإن كان هو أيضا لا يخلو عن محذور، ويؤيد ما ذكرناه تمثيل أهل الفن للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. فلا ينبغي التوقف