____________________
ذكورا لأنه اجتهاد في مقابل النص. فإن هذه النصوص كاشفة عن أن أقل الجمع اثنان.
أو أن المراد بها هنا ذلك مجازا كما أنها شاهدة بإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد.
وأما خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أم وأختين؟ قال - عليه السلام -: " للأم الثلث لأن الله تعالى يقول: (فإن كان له إخوة) ولم يقل فإن كان له أخوات " (1) فلا ينافي ما تقدم فإن المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره أنه في الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم: وإن أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية.
(و) الشرط الثاني: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (بشرط أن يكونوا مسلمين) فلو كان الإخوة كفرة لا حجب.
ويشهد به الاجماع والنصوص لاحظ خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2).
ومرسل الصدوق: وقال - عليه السلام -: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (3) والكفار لا يحجبون ولا يرثون.
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال - عليه السلام -: " لا " (4) ونحوها غيرها.
ودعوى أن المراد بالحجب فيها حجب الحرمان لا حجب النقصان يدفعها: إنه تقييد للاطلاق من غير قرينة.
أو أن المراد بها هنا ذلك مجازا كما أنها شاهدة بإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد.
وأما خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أم وأختين؟ قال - عليه السلام -: " للأم الثلث لأن الله تعالى يقول: (فإن كان له إخوة) ولم يقل فإن كان له أخوات " (1) فلا ينافي ما تقدم فإن المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره أنه في الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم: وإن أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية.
(و) الشرط الثاني: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (بشرط أن يكونوا مسلمين) فلو كان الإخوة كفرة لا حجب.
ويشهد به الاجماع والنصوص لاحظ خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2).
ومرسل الصدوق: وقال - عليه السلام -: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (3) والكفار لا يحجبون ولا يرثون.
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال - عليه السلام -: " لا " (4) ونحوها غيرها.
ودعوى أن المراد بالحجب فيها حجب الحرمان لا حجب النقصان يدفعها: إنه تقييد للاطلاق من غير قرينة.