____________________
اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي يندفع:
أولا: بأن ورود القيد مورد الغالب لا يمنع عن ثبوت المفهوم في القيود التي لها مفاهيم كالشرط والاستثناء.
وثانيا: بأن المعنى الحقيقي للصراخ وإن لم يرد قطعا ولكن الظاهر بقرينة ما بعده كونه كناية عن التولد حيا لا عن خصوص الحياة. وعليه فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة فالأظهر ذلك وبه يقيد اطلاق أدلة الحجب ويخرج عن أصالة عدم الاشتراط.
(و) الشرط السادس: أن (يكونوا من الأبوين أو من الأب) فلا يحجب الإخوة للأم خاصة بلا خلاف وفي المسالك هذا الشرط عندنا موضع وفاق وفي الرياض بل عليه الاجماع في عبائر جماعة وفي الجواهر اجماعا بقسميه.
ويشهد به جملة من النصوص: تقدم بعضها ومنها موثق البقباق عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " (1).
ومنها موثق (2) عبيد بن زرارة: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في الأخوة من الأم: " لا يحجبون الأم عن الثلث ".
ومنها: خبر زرارة عنه - عليه السلام - في حديث: " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (3) ومنها غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها.
(و) السابع: أن (يكون الأب موجودا) فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر
أولا: بأن ورود القيد مورد الغالب لا يمنع عن ثبوت المفهوم في القيود التي لها مفاهيم كالشرط والاستثناء.
وثانيا: بأن المعنى الحقيقي للصراخ وإن لم يرد قطعا ولكن الظاهر بقرينة ما بعده كونه كناية عن التولد حيا لا عن خصوص الحياة. وعليه فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة فالأظهر ذلك وبه يقيد اطلاق أدلة الحجب ويخرج عن أصالة عدم الاشتراط.
(و) الشرط السادس: أن (يكونوا من الأبوين أو من الأب) فلا يحجب الإخوة للأم خاصة بلا خلاف وفي المسالك هذا الشرط عندنا موضع وفاق وفي الرياض بل عليه الاجماع في عبائر جماعة وفي الجواهر اجماعا بقسميه.
ويشهد به جملة من النصوص: تقدم بعضها ومنها موثق البقباق عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب " (1).
ومنها موثق (2) عبيد بن زرارة: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في الأخوة من الأم: " لا يحجبون الأم عن الثلث ".
ومنها: خبر زرارة عنه - عليه السلام - في حديث: " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (3) ومنها غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها.
(و) السابع: أن (يكون الأب موجودا) فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر