____________________
طائفة من الذين يحجبون من بعدهم من المراتب والطبقات وستعرف طوائف أخرى منهم.
وأما القسم الثاني: فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدمة والآتية كحجب الزوج للأولاد عما زاد عن ثلاثة أرباع وحجب الأب للأولاد عما زاد عن خمسة أسداس وحجب الأم عما زاد عن الثلثين. وقد تقدمت جميع ذلك.
إلا أن الأصحاب خصوا استعمال الحجب في: حجب الأولاد وحجب الإخوة.
أما الأول: فهو على قسمين حجب الأبوين فإن الولد وإن نزل يحجبهما عما زاد عن السدسين وأحدهما عما زاد عن السدس إلا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للأم مطلقا أو أكثر من الواحدة مع أحدهما. وقد مر الكلام في ذلك وحجب الولد الزوجين فإن نصيبهما مع عدم الولد النصف والربع ومع وجوده الربع والثمن وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الأسباب.
وأما القسم الثاني: وهو حجب الإخوة فهذه المسألة سيقت لبيانه لا خلاف ولا كلام في أنه (إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد عن السدس) من غير فرق بين الفرض والرد. أما أصل حجب الإخوة فهو ثابت بالكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع ولكنه مشروط بشروط.
الأول: ما ذكره المصنف - ره - في عبارته المتقدمة وحاصله اعتبار أن يكونوا
وأما القسم الثاني: فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدمة والآتية كحجب الزوج للأولاد عما زاد عن ثلاثة أرباع وحجب الأب للأولاد عما زاد عن خمسة أسداس وحجب الأم عما زاد عن الثلثين. وقد تقدمت جميع ذلك.
إلا أن الأصحاب خصوا استعمال الحجب في: حجب الأولاد وحجب الإخوة.
أما الأول: فهو على قسمين حجب الأبوين فإن الولد وإن نزل يحجبهما عما زاد عن السدسين وأحدهما عما زاد عن السدس إلا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للأم مطلقا أو أكثر من الواحدة مع أحدهما. وقد مر الكلام في ذلك وحجب الولد الزوجين فإن نصيبهما مع عدم الولد النصف والربع ومع وجوده الربع والثمن وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الأسباب.
وأما القسم الثاني: وهو حجب الإخوة فهذه المسألة سيقت لبيانه لا خلاف ولا كلام في أنه (إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد عن السدس) من غير فرق بين الفرض والرد. أما أصل حجب الإخوة فهو ثابت بالكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع ولكنه مشروط بشروط.
الأول: ما ذكره المصنف - ره - في عبارته المتقدمة وحاصله اعتبار أن يكونوا