____________________
شقيه.
الثاني: خبر زرارة المتقدم فإنه كالصريح في ذلك بل صريح فيه: قال - عليه السلام -:
" وولد البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ".
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان على - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (1).
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام - إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (2).
وتقريب الاستدلال بهما أن المراد من تنزيل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وبنت الأخ منزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث وإلا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولا في الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما فيتعين أن يكون ذلك في قدر الميراث.
وبالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الآخر:
باطلاق الآية الكريمة لأنهم أولاد حقيقة ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث وباطلاقات سائر أدلة تسمية الأولاد وقد أطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد
الثاني: خبر زرارة المتقدم فإنه كالصريح في ذلك بل صريح فيه: قال - عليه السلام -:
" وولد البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ".
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان على - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (1).
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام - إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (2).
وتقريب الاستدلال بهما أن المراد من تنزيل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وبنت الأخ منزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث وإلا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولا في الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما فيتعين أن يكون ذلك في قدر الميراث.
وبالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الآخر:
باطلاق الآية الكريمة لأنهم أولاد حقيقة ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث وباطلاقات سائر أدلة تسمية الأولاد وقد أطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد