____________________
ودعوى أنها مجملة لكونها قضايا في وقائع قد عرفت ما فيها وعليه: فترديد العلمين في محله إلا أن الظاهر من التنقيح الاجماع في المسألة فإنه قال: يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (1) وهذا وإن كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن اجماع الأصحاب والروايات خصوها بالمسألة المذكورة وأشار بها إلى هذه المسألة.
6 - قد صرح الأصحاب بأنه يشترط في استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إلا السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة والأم في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة لم يستحب له الاطعام.
واستدلوا له: بالتبادر والاعتبار والأصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترى فالعمدة فيه الاجماع فما عن ظاهر المفاتيح والكفاية من التردد في محله.
ثم إنه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعد والشرائع والمسالك أم يشترط كونها بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس على ما حكي وعن الروضة أنه الأشهر.
ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد إذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الأب أو الأم بمقدار أقل من السدس كما لا يخفى.
7 - هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة أم يعم صورة وجودهما أيضا؟ وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها.
6 - قد صرح الأصحاب بأنه يشترط في استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إلا السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة والأم في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة لم يستحب له الاطعام.
واستدلوا له: بالتبادر والاعتبار والأصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترى فالعمدة فيه الاجماع فما عن ظاهر المفاتيح والكفاية من التردد في محله.
ثم إنه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعد والشرائع والمسالك أم يشترط كونها بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس على ما حكي وعن الروضة أنه الأشهر.
ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد إذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الأب أو الأم بمقدار أقل من السدس كما لا يخفى.
7 - هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة أم يعم صورة وجودهما أيضا؟ وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها.