____________________
فإن قيل: إن ذلك هو المنصرف إليه الاطلاق.
قلنا: إنه تكرر منا عدم الاعتناء بمثل هذه الانصرافات البدوية وإن أبيت عن ذلك نقول فحينئذ: انصراف الإخوة الحاجبة إلى المسلمين أولى. فلا دليل على حجب الإخوة الكفرة.
الثالث: أن يكونوا (غير قاتلين) فلا يحجب الأخ القاتل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف اجماع الطائفة بل الأمة عليه وعن الصدوقين والعماني عدم اعتبار ذلك فالقاتل يحجب وعن المصنف - ره - في المختلف نفي البأس عنه ونسب إلى ظاهر الشيخ في النهاية وسلار والمسالك وعن المفاتيح التردد فيه واستقر به في محكي الكفاية وقواه في المستند.
واستدل للمشهور: بأنه لا عموم لأدلة الحجب كتابا وسنة والمتيقن منها غير القاتل: وبالعلة المقتضية وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا: وبالإجماع المحكي عن الخلاف ولكن أدلة الحجب إن لم يكن لها عموم لا ريب في أنها مطلقة مع أن بعضها عام لأن الجمع المحلى بالألف واللام من أداة العموم والعلة المشار إليها مستنبطة ليست بمصرحة بل العلة التي صرحت بها في النصوص وهي كون الأخ عيال الأب تقتضي ثبوت الحجب فإن الأخ لا يخرج بالقتل عن عيال الأب فتأمل لعدم كونه علة يدور الحكم مدارها والاجماع لعدم ثبوته وعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط.
(و) الرابع: إن (لا) يكونوا (مماليك) للاجماع بقسميه وللنصوص منها ما تقدم.
(و) الخامس: أن يكونوا (منفصلين غير حمل) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد كما هو المشهور بين الأصحاب بل في المسالك نعم في الدروس نسب عدم
قلنا: إنه تكرر منا عدم الاعتناء بمثل هذه الانصرافات البدوية وإن أبيت عن ذلك نقول فحينئذ: انصراف الإخوة الحاجبة إلى المسلمين أولى. فلا دليل على حجب الإخوة الكفرة.
الثالث: أن يكونوا (غير قاتلين) فلا يحجب الأخ القاتل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف اجماع الطائفة بل الأمة عليه وعن الصدوقين والعماني عدم اعتبار ذلك فالقاتل يحجب وعن المصنف - ره - في المختلف نفي البأس عنه ونسب إلى ظاهر الشيخ في النهاية وسلار والمسالك وعن المفاتيح التردد فيه واستقر به في محكي الكفاية وقواه في المستند.
واستدل للمشهور: بأنه لا عموم لأدلة الحجب كتابا وسنة والمتيقن منها غير القاتل: وبالعلة المقتضية وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا: وبالإجماع المحكي عن الخلاف ولكن أدلة الحجب إن لم يكن لها عموم لا ريب في أنها مطلقة مع أن بعضها عام لأن الجمع المحلى بالألف واللام من أداة العموم والعلة المشار إليها مستنبطة ليست بمصرحة بل العلة التي صرحت بها في النصوص وهي كون الأخ عيال الأب تقتضي ثبوت الحجب فإن الأخ لا يخرج بالقتل عن عيال الأب فتأمل لعدم كونه علة يدور الحكم مدارها والاجماع لعدم ثبوته وعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط.
(و) الرابع: إن (لا) يكونوا (مماليك) للاجماع بقسميه وللنصوص منها ما تقدم.
(و) الخامس: أن يكونوا (منفصلين غير حمل) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد كما هو المشهور بين الأصحاب بل في المسالك نعم في الدروس نسب عدم