____________________
وعليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخير المطعم باعطائه بأيهما شاء أم يستحب لكل منهما السدس وجوه اتفقوا على عدم الثالث واستدلوا لترجيح الوجه الأول بعدم مرجح لأحدهما وبالقياس على التوريث.
ولكن الأول يندفع: بأن عدم الترجيح بلا مرجح كما يكون بالحكم بالتقسيم بينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها ببعض أن هذا المقدار من المال مجعول لهما إما بنحو الاشتراك أو التخيير وحيث إن شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من الأدلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية.
8 - الظاهر أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا كان لكل من الأبوين جدا وجدة يستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بأن يقسم سدس واحد بينهما ومرسل إسماعيل بن أبي منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة " (1).
يشهد بخلافه كما أنه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ - ره -: إنه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية. ولعل نظره الشريف - ره - إلى أنه يدل على ثبوت السدس في فرض أن الأجداد يرثون مع أنه يمكن حمله على إرادة الطعمة مع الأبوين كما ذكره في الوسائل فهذا هو المتعين فتأمل.
ولكن الأول يندفع: بأن عدم الترجيح بلا مرجح كما يكون بالحكم بالتقسيم بينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها ببعض أن هذا المقدار من المال مجعول لهما إما بنحو الاشتراك أو التخيير وحيث إن شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من الأدلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية.
8 - الظاهر أن المشهور بين الأصحاب أنه إذا كان لكل من الأبوين جدا وجدة يستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بأن يقسم سدس واحد بينهما ومرسل إسماعيل بن أبي منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة " (1).
يشهد بخلافه كما أنه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ - ره -: إنه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية. ولعل نظره الشريف - ره - إلى أنه يدل على ثبوت السدس في فرض أن الأجداد يرثون مع أنه يمكن حمله على إرادة الطعمة مع الأبوين كما ذكره في الوسائل فهذا هو المتعين فتأمل.